قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}
  وأما قوله تعالى: {وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى}.
  قيل: أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من صلة الرحم؛ فيلزم من هذا أن تكون الصدقة عليهم أفضل.
  وأما المنهي عنه فهو: الفحشاء، والمنكر، والبغي.
  قال جار الله: الفحشاء: ما جاوز حدود الله. والمنكر: ما تنكره العقول. والبغي: هو التطاول على الغير.
  وقيل: الفحشاء: القبائح التي لا تظهر، والمنكر: ما يظهر.
  وقيل: الفحشاء: الزنا. والمنكر: ما ينكره الشرع. والبغي: الظلم والكبر عن ابن عباس.
  قال جار الله: ولما سقط من الخطب لعنة اللاعنين لعلي # أقيمت هذه الآية مقامها، ولعمري إنها كانت فاحشة ومنكرا وبغيا.
  وقيل: إن هذه الآية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا.
قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها}
  الثمرة من ذلك:
  وجوب الوفاء بعهد الله، وأنه لا يجوز نقض اليمين، وأنه يجوز توكيد اليمين.
  واختلف المفسرون ما المراد بعهد الله:
  فقيل: أراد من يبايع النبي ÷ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ}.
  وقد قيل: إنها نزلت في الذين يبايعون رسول الله ÷ فيجب عليهم الوفاء بالعهد، ويأتي مثل هذا من يبايع الإمام.