قوله تعالى: {وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم}
  لك؟» قال: لا، قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلّا فبرهما».
  قال الإمام يحيى: إلا في طلب العلم فإنه مأمون.
  الفرع الثاني: هل يجب عليه أن ينفقهما إذا كانا فقيرين مع كفرهما أم لا؟
  قال الأئمة: يجب لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة لقمان: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً} ولقوله تعالى في هذه السورة: {وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً} وليس من المعروف أن تشبع ويجوعا، ولا أن تكتسي ويعريا، والظاهر من سبب النزول أنه لا يفرق الحال بين الحربي والذمي.
  وقال بعض المفرعين للمذهب: هذا إذا كان ذميين لا حربيين؛ لأن الأحكام بيننا وبينهم منقطعة.
  الفرع الثالث: أنه لا يجوز له قتل أبيه الحربي إلا أن يخشى منه مضرة على مسلم.
  وقوله تعالى: {إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}[العنكبوت: ٨]
  قال في الكشاف: في معنى ذلك: أراد أن الجزاء إليّ فلا تحدث نفسك بعقوق والديك، وجفوتك لهما لشركهما، ولا تحرمهما برك ومعروفك في الدنيا، كما إني لا أمنعهما رزقي.
  هذا أمر وأمر أحسن: وهو التحذير من متابعتهما على الشرك، والحث على الثبات.
  قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ}[العنكبوت: ١٣]
  المعنى: أثقال أنفسهم، وهي خطاياهم.