قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط}
  أمام عينيك، وتستعد لمنتظرك، وهذه التوبة واجبة على الفور إجماعا، وهي تعم كل مكلف، ولها تفاصيل في كتاب المعاملات، وهي واجبة على من أتى كبيرة.
  وأما التوبة من الصغائر فأوجبها أبو علي، وعند أبي هاشم: لا تجب، ولا يجب تكريرها.
  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ}[التحريم: ٩]
  ثمرة ذلك: وجوب جهاد الكفار والمنافقين، والغلظ عليهم، لكن فسّر جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم، وقيل: بالسيف إن أظهروا، وقيل: بإقامة الحدود عليهم إن ارتكبوا ما يوجب الحد.
  وعن الحسن: كان أكثر من يصيب الحد في ذلك الزمان المنافقين، فأمر الله تعالى أن يغلظ عليهم في إقامة الحد.
  وقيل: المعنى استعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما به.
  قوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ}[التحريم: ١٠]
  جعل الله في هذا بيان أن الإنسان مؤاخذ بعمله، وأن إيصاله بغيره لا ينجيه من العذاب إن كان عاصيا، ولا يضره إن كان مؤمنا، واتصل بالكافر، وكان هذا في وقت لا يحرم على المؤمن زواجة الكافرة، ولا على المؤمنة زواجة الكافر، ثم نسخ زواجة المؤمنة للكافر. وأما المؤمن وزواجته بالكافرة فنسخ، إن كانت حربية، وفي الكتابية الخلاف.
  والخيانة من امرأة نوح، وامرأة لوط.