وقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح}
  دلالة على جواز الإذن للصبي المميز، وهذا قول الأكثر، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  واحتج لهذا أيضا بقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ} وذلك لا يكون إلا على سبيل الإذن، وهذا إذا أبقينا اللفظ على ظاهره.
  وإن قلنا: أراد بعد بلوغهم، وسماهم بما كانوا عليه، فلا حجة فيها.
  وقال ابن عباس: يختبر في صلاح عقله، وحفظه المال، وفسر بذلك الرشد.
  وقوله تعالى: {حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ} أي: بلغوا الصلاحية للنكاح، وذلك بالبلوغ الشرعي، وهو الاحتلام وفاقا، والإنبات بلوغ عندنا، وهو ظهور الشعر الخشن حول الفرج.
  وعند أبي حنيفة: ليس بدليل على البلوغ، وقال الشافعي: هو بلوغ في حق الكفار، لحديث بني قريظة، وحكم سعد بن معاذ فيهم، وفي حق المسلمين قولان
  والسنون عندنا، والشافعي بلوغ خمس عشرة سنة(١)؛ لأنه ÷ لم يجز ابن عمر في المقاتلة يوم أحد، وكان له أربع عشرة سنة، وأجازه يوم الخندق، وله خمس عشرة سنة.
  وقال أبو حنيفة: ثماني عشرة في الغلام، وسبع عشرة في الجارية.
  قال في التهذيب: وعند مالك، وداود: لا عبرة بالسنين، ثم اختلفا
(١) وظاهر المذهب مضي خمس عشرة سنة، وهو صريح الأزهار، وفي الزهور، مثل ما هنا. (ح / ص) وفائدة هذا هل يعتبر بالدخول في أول العام الخامس عشر، أو بتمامه.