قوله تعالى {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون}
  وعن النبي ÷: «أول من غير دين إبراهيم، ونصب الأوثان عمرو ابن لحي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار - أي: أمعائه -» والأقصاب الأمعاء، واحدها قصب - بضم القاف وسكون الصاد -.
  قال الحاكم: واستدل بعضهم على بطلان الوقف بالآية؛ لأن الملك لا يخرج من ملك صاحبه إلى إلا مالك آخر، أو على وجه القربة إلى الله تعالى، كتحرير الرقاب.
  قال الحاكم: وليس بصحيح؛ لأن الوقف قربة كالعتق(١)، ولقائل أن يقول: يستدل بالآية على نظير ذلك، وهو ما يلقى في الأنهار والطرق، وقرب الأشجار من طرح البيض والفراريخ ونحو ذلك، فلا يجوز فعله، ولا يزول ملك المالك، ويحتمل أن يقال: قد رغب عنه وصيره مباحا.
  وأما كسر البيض على العمارة، والطرق، والأبواب، فالظاهر عدم الجواز؛ لأن في ذلك إضاعة مال، ولم يرد بفعله دليل.
  قوله تعالى {وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ}[المائدة: ١٠٤]
  ثمرة ذلك: قبح التقليد، ووجوب النظر، واتباع الحجة، وهذا في المسائل العقلية.
  وعن العنبري، وأبي مضر جواز ذلك، واستدل أبو مضر بقوله تعالى في سورة الأحزاب: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥] وغلّطه الكني.
(١) هذا يصلح حجة على العاري عن وجه القربة، يعني: أنه لا يصح.