تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتاب عليكم}

صفحة 469 - الجزء 5

  ثلثي الليل، وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، وقرأ الباقون بالنصب على تقدير تقوم نصفه وثلثه، والأدنى على هذه القراءة مختص بثلثي الليل.

  قال في التهذيب: ولا بد أن يكون في ليال مختلفة، لاستحالة اجتماعها في ليلة واحدة.

  قيل: كان ذلك واجبا عن الحسن وجماعة.

  وقيل: كان نفلا عن أبي علي، ولذلك خص بعضهم ولم يعم.

  وقوله تعالى: {فَتابَ عَلَيْكُمْ} هذا عبارة عن الترخيص في ترك القيام المذكور، كقوله تعالى: {فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  ومعناه: رفع التبعية كما ترفع التبعة عن التائب، وقيل: جعله تطوعا ولم يجعله فرضا عن أبي علي.

  وقيل: نسخه عنكم فلا يوجبه عليكم عن أكثر المفسرين أن القيام المتقدم في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ} الصلاة.

  وعن أبي مسلم تلاوة القرآن.

  وقوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. اختلف المفسرون هل هذا أمر ندب، أو للوجوب، وهل أراد الصلاة أو التلاوة، فقال أبو علي:

  إنه أمر ندب كما تقدم، ولذلك خص بعضهم. وقيل: أمر للوجوب عن الحسن وجماعة، وهذا أظهر؛ لأن قوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} لم يخص.

  وأما هل المراد الصلاة أو التلاوة فقيل: أراد الصلاة؛ لأنه يعبر عنها بجزء منها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود، فيكون المعنى فصلوا ما تيسر عليكم، ولم يتعذر من صلاة الليل.

  قال جار الله |: وهذا ناسخ للأول، ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس. وقيل: أراد قراءة القرآن وتلاوته.

  واختلفوا في الميسّر على أقوال: فقيل: أرد كل القرآن ذكره في عين