تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والذان يأتيانها منكم فآذوهما}

صفحة 296 - الجزء 2

  ينسخ بالكتاب، وهذا قول الشافعي، وهو محكي عن الهادي، وأخيه عبد الله بن الحسين، حكى ذلك القاضي عبد الله بن محمد بن أبي النجم في كتابه (التبيان في الناسخ والمنسوخ)⁣(⁣١).

  وقال شيوخ المتكلمين وأبو طالب، والمنصور بالله، وأصحاب أبي حنيفة: إن الكتاب ينسخ بالسنة إذا كانت متواترة⁣(⁣٢).

  وقوله تعالى: {وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} هذا في الرجل والمرأة؛ لأنه إذا اجتمع⁣(⁣٣) الرجل والمرأة غلّب المذكر، عن الحسن وعطاء.

  وقيل: هذا في البكرين من الرجال والنساء، عن السدي وابن زيد⁣(⁣٤).

  قال ابن عباس: الإيذاء لهما هو التعبير باللسان والضرب بالنعال⁣(⁣٥).

  وقال قتادة والسدي ومجاهد: يقال له: ما استحييت من الله، هتكت حرمته. وترد شهادته⁣(⁣٦).

  قال جار الله: ويحتمل أن يكون خطابا للشهود، وأراد بالإيذاء التهديد لهما بالرفع إلى الإمام ليحدهما، فإن تابا قبل الرفع فأعرضوا عنهما ولا ترفعوهما⁣(⁣٧).


(١) انظر التبيان في الناسخ والمنسوخ لابن أبي النجم بتحقيقنا، وهذا المشهور في علم أصول الفقه وإن كان لنا أي: مخالف حول النسخ عامة من حيث وقوعه في القرآن الكريم.

(٢) انظر نفس المصدر. (وهذا هو المشهور في علم الأصول) (ح / ص).

(٣) في (ب): جمع.

(٤) زاد المسير (٢/ ٣٥)، تفسير الطوسي.

(٥) تفسير الطبرس (٤/ ٤٩)، زاد المسير (٢/ ٣٥)، القرطبي (٥/ ٨٦).

(٦) القرطبي (٥/ ٨٦).

(٧) الكشاف (١/ ٥١١) مع اختلاف بسيط عن ما هنا، ولعل المؤلف نقل عنه.