وقوله تعالى: {والذان يأتيانها منكم فآذوهما}
  ينسخ بالكتاب، وهذا قول الشافعي، وهو محكي عن الهادي، وأخيه عبد الله بن الحسين، حكى ذلك القاضي عبد الله بن محمد بن أبي النجم في كتابه (التبيان في الناسخ والمنسوخ)(١).
  وقال شيوخ المتكلمين وأبو طالب، والمنصور بالله، وأصحاب أبي حنيفة: إن الكتاب ينسخ بالسنة إذا كانت متواترة(٢).
  وقوله تعالى: {وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} هذا في الرجل والمرأة؛ لأنه إذا اجتمع(٣) الرجل والمرأة غلّب المذكر، عن الحسن وعطاء.
  وقيل: هذا في البكرين من الرجال والنساء، عن السدي وابن زيد(٤).
  قال ابن عباس: الإيذاء لهما هو التعبير باللسان والضرب بالنعال(٥).
  وقال قتادة والسدي ومجاهد: يقال له: ما استحييت من الله، هتكت حرمته. وترد شهادته(٦).
  قال جار الله: ويحتمل أن يكون خطابا للشهود، وأراد بالإيذاء التهديد لهما بالرفع إلى الإمام ليحدهما، فإن تابا قبل الرفع فأعرضوا عنهما ولا ترفعوهما(٧).
(١) انظر التبيان في الناسخ والمنسوخ لابن أبي النجم بتحقيقنا، وهذا المشهور في علم أصول الفقه وإن كان لنا أي: مخالف حول النسخ عامة من حيث وقوعه في القرآن الكريم.
(٢) انظر نفس المصدر. (وهذا هو المشهور في علم الأصول) (ح / ص).
(٣) في (ب): جمع.
(٤) زاد المسير (٢/ ٣٥)، تفسير الطوسي.
(٥) تفسير الطبرس (٤/ ٤٩)، زاد المسير (٢/ ٣٥)، القرطبي (٥/ ٨٦).
(٦) القرطبي (٥/ ٨٦).
(٧) الكشاف (١/ ٥١١) مع اختلاف بسيط عن ما هنا، ولعل المؤلف نقل عنه.