تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}

صفحة 47 - الجزء 2

  وقوله تعالى: {وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}⁣[البقرة: ٢٣١].

  النزول

  قيل: نزلت في ثابت بن يسار الأنصاري، طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها، ولم يكن الطلاق محصورا⁣(⁣١)، فنزلت.

  وقوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً}⁣[البقرة: ٢٣١] قيل: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول: إني كنت لاغيا فنزلت، فقال ÷: (من طلق لاغيا، أو أعتق لاغيا فقد جاز عليه).

  والمعنى {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ} أي: شارفن، وقاربن؛ إذ لو انقضى الأجل فلا رجعة له.

  وثمرة الآية: جواز الرجعة قبل انقضاء العدة، واحتج الشافعي بأن السراح من الصرائح بهذه الآية.

  قلنا: إنه أراد بالسراح إرسالها وعدم رجعتها، لا أنه أراد طلاقا آخر، وقد تقدم في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} أنه أراد بالسراح الطلاق، وتدل على تحريم المضارة بالرجعة.

  قيل: و (المعروف) القيام بأمر الله في حقها، وعن ابن جرير بالإشهاد على الرجعة دون الوطء، والتسريح بالمعروف أن لا يراجعها حتى تنقضي عدتها، بل يترك الضرار.


(١) أي: محدودا بحد كما سبق في سبب نزول قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}.