وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}
  وقوله تعالى: {وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[البقرة: ٢٣١].
  النزول
  قيل: نزلت في ثابت بن يسار الأنصاري، طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها، ولم يكن الطلاق محصورا(١)، فنزلت.
  وقوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً}[البقرة: ٢٣١] قيل: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول: إني كنت لاغيا فنزلت، فقال ÷: (من طلق لاغيا، أو أعتق لاغيا فقد جاز عليه).
  والمعنى {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ} أي: شارفن، وقاربن؛ إذ لو انقضى الأجل فلا رجعة له.
  وثمرة الآية: جواز الرجعة قبل انقضاء العدة، واحتج الشافعي بأن السراح من الصرائح بهذه الآية.
  قلنا: إنه أراد بالسراح إرسالها وعدم رجعتها، لا أنه أراد طلاقا آخر، وقد تقدم في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} أنه أراد بالسراح الطلاق، وتدل على تحريم المضارة بالرجعة.
  قيل: و (المعروف) القيام بأمر الله في حقها، وعن ابن جرير بالإشهاد على الرجعة دون الوطء، والتسريح بالمعروف أن لا يراجعها حتى تنقضي عدتها، بل يترك الضرار.
(١) أي: محدودا بحد كما سبق في سبب نزول قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}.