وقوله تعالى: {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال}
وقوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ}.
  قد ذكر في تفسيره أقوال محصولها:
  أنه من لا رغبة له في النساء وطيا، ولا لمسا، ولا نظرا.
  وبيان الأقوال:
  قال ابن عباس، وقتادة، ومجاهد: هم الذين يبتغون ليصيبوا من الطعام، ولا حاجة لهم إلى النساء.
  وروي عن ابن عباس: الأبله العنين.
  وعن مجاهد: الأبلة الذي لا يعرف النساء.
  وعن الحسن: الذي لا ينتشر.
  وعن سعيد بن جبير: المعتوه.
  وعن عكرمة: المجنون.
  وفي إعراب (غير) قراءتان: النصب على الحال، أو الاستثناء، فيكون مع الحال داخلا في الجواز؛ لأن الإربة الحاجة، وعلى الاستثناء {أُولِي الْإِرْبَةِ} هم من يرغب في النكاح، والتابع الذي له النظر إذا كان لا إرب له في النكاح.
  والقراءة الثانية: بالجر لغير على الوصف، أو البدل فيكون التابع هو الذي لا إرب له في النكاح، ولو نصب على الاستثناء كانا غيرين.
  أما ما ذكر في المجبوب فالمراد إذا انقطعت شهوته من النكاح، واللمس فلو بقيت له شهوة لم يجز سواء كان مملوكا أو حرا.
  قال في الكشاف: وعن ميسون بنت بحدل الكلابية(١) أن معاوية
(١) قال في سيرة أعلام النبلاء وقيل تزوجها معاوية وطلقها وهي حاملة بيزيد ... إلخ تمت.