تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}

صفحة 61 - الجزء 2

  وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} اختلف المفسرون: ما أراد بالفصال؟

  فقال مجاهد، وقتادة، وسفيان: يعني فطاما قبل الحولين.

  وقال ابن عباس: قبل الحولين، أو بعد، وهو توسعة بعد التحديد.

  وقيل: مفاصلة بين الولد والوالدة، ولا جناح مع التراضي والتشاور في مصلحة الصبي، ومع عدم التراضي يرجع إلى الحولين في الرضاع، وفي التربية إلى وقت الاستقلال.

  وقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} يعني: وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا غير الأمهات لإباء الأم من الرضاع، أو لعلة بها، أو لطلب نفقة فوق الوسع، أو لانقطاع لبنها، أو طلبها النكاح {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} ولا حرج في ذلك {إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ} قيل: يعني سلمتم للأم قدر الحصة لمدة إرضاعها.

  وقيل: سلمتم للمرضعة الأجنبية.

  وقيل: إذا سلمتم الولد للاسترضاع عن تراض لا للضرار.

  وقوله تعالى: {ما آتَيْتُمْ} أي: ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}⁣[المائدة: ٦] وقوله: {ما آتَيْتُمْ} بالمد، وقرئ (أَتيتم) بالقصر، وهما من السبع، من قولهم: آتى إليه إحسانا؛ إذا فعله، وقرئ في الشاذ (ما أوتيتم) أي: ما آتاكم الله⁣(⁣١).

  قال الزمخشري: وليس التسليم شرطا في الجواز، ولا في الصحة، وإنما هو للندب، بعث على أن يكون المدفوع هنيا لتطيب نفس المرضعة، فيعود ذلك إلى صلاح الصبي، ويؤمن تفريطهن.


(١) وروى شيبان عن عاصم (ما أوتيتم) أي: ما آتاكم الله، وأقدركم عليه. كشاف.