قوله تعالى: {إلى غسق الليل}
  الثالث: أنه إذا حمل على الزوال أفادت الآية دخول الصلوات الخمس في الآية، وإذا حمل على الغروب خرج الظهر والعصر، والواجب الحمل على ما كثرت فوائده،
  وذهب طائفة من الصحابة: وهم ابن مسعود، ورواية عن ابن عباس، وهو مروي عن علي #، وطائفة من التابعين: وهم الضحاك، والسدي، وإبراهيم، ومقاتل: أنه الغروب؛ ورجح بكون الصلاة تكره عند اصفرار الشمس على قول، والدلوك قد ورد في اللغة للأمرين.
  قال ثعلب: يقال: دلكت الشمس إذا زالت؛ لأن الدلوك الميل، ويقال: دلكت إذا غربت.
  وقيل: هو مشتق من الدلك؛ لما كان الناظر إلى الشمس عند زوالها أو عند غروبها يدلك عينه،
  وإذا حملنا ذلك على الزوال كان المعنى {أَقِمِ الصَّلاةَ} أي صلاة الظهر والعصر {الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ} ليدخل المغرب والعشاء، وهذا دليل جملي، والتفصيلي مأخوذ من جهة السنة، وفي ذلك دلالة على أن الفرض يؤدى في الوقت المكروه.
  أما العصر: فذلك إجماع، وفي الحديث عنه صلّى الله عليه: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها» والخطاب للنبي ÷، والمراد هو وغيره والإقامة: الإتيان بها كاملة.
  قوله تعالى: {إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ} قيل: أراد المغرب والعشاء، عن الحسن، والدلالة مجملة.
  وقد قيل: الغسق: ظهور ظلمته: عن أبي علي.
  وقيل: بدء الليل: عن ابن عباس، وقتادة.