وقوله تعالى: {إن أردن تحصنا}
  والثاني: أن يقرضه إذا كان يصلح للتجارة، وقوى الأمير الحسين أن ذلك خطاب للسيد؛ لأنه تعالى عقبه بقوله: {فَكاتِبُوهُمْ} ثم قال عقيب ذلك: {وَآتُوهُمْ}.
  وعن علي # أنه قال في هذه الآية يحط عنه ربع الكتابة.
  قال في الكشاف: وروي أن عليا ¥ يحط الربع.
  وعن ابن عباس: يرضخ له من كتابته شيئا.
  وعن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، وهو أول عبد كوتب في الإسلام، فأتاه بأول نجم فدفعه إليه عمر، وقال: استعن به على كتابتك، فقال: لو أخرته إلى آخر نجم، فقال: أخاف أن لا أدرك ذلك، وهذه الأمور تقوي أن الخطاب للسيد، وأمر الشارع متبع، ولو خالف القياس.
  وأما ما نهى الله عنه في هذه الآية:
  فقد نهى الله تعالى عن إكراه الإماء على الزنى، وخرجت الآية على سببها، وإلّا فالإكراه على أي معصية لا يجوز.
وقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}
  لأن الإكراه لا يكون مخففا إلا مع إرادة التحصن، لا إذا كنّ راغبات.
وقوله تعالى: {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا}
  قيل: أراد بالعرض: العوض، وقيل: الولد.
وقوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
  قال جار الله: هذا إذا كان الإكراه بما لا يبيح لها التمكين، وإلّا فليست بعاصية فيغفر لها، وقيل: غفور إن حصلت التوبة، وقد أفادت الآية تحريم عوض المحظور.