تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}

صفحة 348 - الجزء 4

  واختلف في جلد العبد كم هو؟

  فمذهبنا، وجمهور العلماء: نصف جلد الحر؛ لأنه وإن وجد في العموم أخرجناه بالتخصيص بقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ}⁣[النساء: ٢٥] والرق حاصل في العبد كما في الأمة، ولأن الجلد لم يختلف بالذكورة والأنوثة في الأحرار فكذا في العبيد.

  وقال أهل الظاهر: أما الذكر فجلده مائة للعموم، والأمة ينصف لها للآية، وهكذا حكم المدبر، وأم الولد.

  وأما المكاتب، والمكاتبة: فكالعبد إن لم يؤديا شيئا، وإن أدّى بعّض له بقدر ما أدى، ويسقط الكسر.

  والوجه: حديث ابن عباس عنه #: «إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» وهذا قول الهادي، والناصر، وهو مروي عن علي #.

  وعند الفريقين: هو كالعبد لقوله #: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا مروي عن زيد بن علي، فهذا ما يتعلق باسم العدد.

وقوله تعالى: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ}.

  مذهب الأكثر أنه أراد هنا بالإحصان الإسلام لما روي أنه ÷ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت فاجلدوها ...» الخبر.

  قال في النهاية: وذهب طائفة: أنها إذا زنت ولم تزوج فإنما عليها التعزير، وروي ذلك عن عمر؛ لأن الإحصان اسم للتزويج، فسبب الاختلاف أن لفظ الإحصان مشترك بين الإسلام، والتزويج.

  ومما يتعلق بذكر العدد: وهو أن الله تعالى جعل عدد حد الزاني مائة جلدة.