تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}

صفحة 419 - الجزء 5

  فلو كانت الزوجة أمة وجبت على سيدها؛ لأنها ملكه، والأخير⁣(⁣١) يجب للحامل بسبب الحمل فتجب هنا على الزوج وعلى القول بأنها لا تجب للحامل بسبب الحمل فقولان:

  أحدهما: لا تدفع حتى تضع، لجواز أن يكون ريحا.

  والثاني: يجب يوما بيوم فإن بان أنه لا حمل ردت.

  وإنما سقطت النفقة مع عدمه؛ لأنه تعالى قيد وجوبها بالحمل، فدل أن بعدمه تسقط هذا من مفهوم الشرط إن جعلناه معمولا به، ففيه دلالة على سقوط نفقة غير الحامل، وإن قلنا: إنه غير معمول سقطت لعدم الدلالة على أن العلة النفقة بالقياس على عدة الرجعى، أو الحامل، أو المزوجة لعلة الحبس يحتاج دلالة على أن العلة الحبس.

  تكملة لهذا الحكم: وهي بيان قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قرئ - بفتح الياء وكسرها - والمراد ظاهرة.

  واختلف المفسرون في تفسيرها، فعن الحسن، ومجاهد، والشعبي، وابن زيد أنها زنا، فتخرج لإقامة الحد عليها.

  وقيل: الفاحشة البذاء على أهلها⁣(⁣٢) فيحل لهم إخراجها عن ابن عباس، وفي قراءة أبي (إلا أن يفحشن عليكم).

  وقيل: هو النشوز عن قتادة، وقيل: خروجها قبل انقضاء عدتها عن ابن عمر، والسدي. وقيل: كل معصية لله ظاهرة عن ابن عباس.

  قوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً}⁣[الطلاق: ١]

  وهذا دليل على ثبوت الرجعة؛ لأن المراد أن يحدث الله في قلبه


(١) من أقوال الشافعي.

(٢) أي: أهل الزوج.