قوله تعالى: {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله}
  الغوص فيه للحلية من اللؤلؤ والمرجان، ونحو ذلك، وكذلك لأخذ الصيد.
  قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ}[الجاثية: ١٤]
  قيل: نزلت في عمر بن الخطاب وذلك أن رجلا من عفار شتمه فهم أن يبطش به، فنزلت وأمره بالعفو، عن ابن عباس، ومقاتل.
  وعن سعيد بن المسيب: كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارئ هذه الآية فقال: ليجزى عمر بما صنع، ومعناه: ليجزى بصبره واحتماله وقوله لرسول الله ÷ عند نزول الآية والذي بعثك بالحق لا يرى الغضب في وجهي.
  وعن ابن عباس: لما أنزل قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً}[البقرة: ٢٤٥] قال يهودي في المدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد، فسمع عمر ذلك، فأخذ سيفه وخرج في طلبه، فنزل: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا} الآية فدعا رسول الله عمر، وأمره بالعفو.
  وقال: القرظي، والسدي: قوم من أصحاب رسول الله آذاهم المشركون قبل أن يؤمروا بالقتال، فشكوا إلى رسول الله ÷ فنزلت، ونسخت بآية السيف.
  وقد روي نسخها عن ابن عباس، والضحاك، وقتادة، وابن زيد.
  قال الحاكم: يجوز أن يقال: لا نسخ وأنهم أمروا بالرفق وحسن المقال مع الأمر بالقتال، ويجوز أن ينهى عن القتال في حال.
  واعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في التعزير هل يجوز إسقاطه؟
  قال في الانتصار: ظاهر مذهب الأئمة أنه واجب لا يجوز إسقاطه كالحد؛ لأنه شرع للزجر.