قوله تعالى: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه}
  قال في الانتصار: إذا كانت في غير الرأس والوجه، فعند القاسمية، والأخوين وبعض أصحاب الشافعي: لا قصاص لأنها لما خالفت في الأرش خالفت في القصاص، ومنصوص الشافعي: أن فيها القصاص، وهو المختار.
  واختلف العلماء في دية عين الأعور، فقال مالك: تكون دية العينين، والمذهب، وأبو حنيفة، والشافعي: دية عين واحدة ولو اشترك من لا قود عليه ومن عليه القود، كشريك الأب، والخاطئ، والصبي، والمجنون لم يسقط القود عن الذي يجب عليه عندنا، ومالك.
  وقال أبو حنيفة: يسقط.
  وأما في القصاص في اللطمة فأثبته الهادي، والليث، إلا أن يقع في العين لأنه لا يؤمن.
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: لا قصاص في ذلك؛ لأنه لا يمكن المساواة.
  قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ}[المائدة: ٤٧]
  قيل: المراد من صفة النبي ÷ وأصحابه، وقيل: سائر الأحكام التي لم تنسخ، وقيل: إن الضمير يرجع إلى غير الإنجيل، أي: في الفرقان؛ لأن الإنجيل مواعظ وزواجر، والأحكام قليلة، وإنما كان عيسى متعبدا بما كان في التوراة.
  قال جار الله: وظاهر الضمير في قوله تعالى: {فِيهِ} يرد ذلك، وكذلك في قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً}.