تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إذا آتيتموهن أجورهن}

صفحة 340 - الجزء 2

  وذكر في (النهاية) عن بعضهم أن الخبر خاص أريد به العام، فلا يحل الجمع بين امرأتين بينهما رحم محرم أو غير محرم، فلا يجوز الجمع بين بنتي عمين ولا بنتي عمتين، وقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ} أي: بين لكم ذلك إرادة أن تبتغوا بأموالكم إما بثمن في ملك اليمين أو بمهر في النكاح.

  [الحكم الرابع]

  ويتعلق بهذا حكم رابع وهو: أن المهر لازم في النكاح وان المرأة لو رضيت أن تزوج بغير مهر لم يسقط المهر، وهذا مذهب أكثر العلماء، ويقولون: إن المهر حق لله فلا يصح إسقاطه في ابتداء النكاح، ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سورة المودة: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}⁣[الممتحنة: ١٠] وأحد قولي الناصر أن للمرأة أن تسقطه كما تسقط سائر الحقوق.

  قوله تعالى: {إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ} يعني: إيتاء المهر بعد ثبوته.

  وأما انعقاد النكاح مع ترك التسمية فهذا قول أكثر العلماء، واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[البقرة: ٢٣٦]

  وحكى في (شرح الإبانة) عن زيد بن علي: أنه لا ينعقد لأنه لم يبتغ بماله النكاح مع ترك التسمية.

  وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ} أي: طالبين للعفة {غَيْرَ مُسافِحِينَ} أي: غير زانين، مأخوذ من سفح الماء والنصب على الحال.


= قال ابن بهران: وكل ذلك سهو بين يظهر بذكر نسبهما من طرفيهما، أما أم سلمة فهي هند بنت أبي أميمة، وهو سهل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وأمها عاتكة