وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
  وقال قوم: عليه مائة جلدة فقط بكرا كان أو محصنا.
  وقال قوم: عليه التعزير؛ لأن له شبهة في مالها، ولهذا قال ÷: «تنكح المرأة لثلاث» فذكر مالها.
  وفي السنن حديث آخر وهو أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ÷: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة.
  والمذهب أن من أحل بضع جاريته لغيره كان ذلك شبهة يدرأ عنه الحد مع الجهل لا مع العلم.
  وأما بيان المخاطب بقوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما}[النور: ٢]
  وقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}[المائدة: ٣٨] وقوله تعالى: {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا}[المائدة: ٣٣]: فاختلف العلماء في ذلك:
  فقال جماهير الأئمة: إن هذا خطاب للأئمة المحقين القاصدين لرضاء رب العالمين، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا غلوا، ولا عنادا؛ وإنما كانوا هم المراد؛ لأن الأمة قد أجمعت أن ليس لكل واحد من آحاد الناس إقامة الحد، فلا يقال: التكليف بذلك عام لكل من يصح خطابه من البشر، فيدخل فيه الذكر والأنثى، والحر والعبد، والعدل والفاسق، ثم إنه لا خلاف بين الأمة أن ليس من شرط إقامة الحد اجتماع الكل منهم؛ لأنه يتعذر فلم يبق إلا أن المخاطب بذلك مخصوص، وهذا المخصوص هم الأئمة لوجهين:
  الأول: أنه قد حصل الإجماع عليه فصح إقامته منهم، ووجب