قوله تعالى: {فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى}
  قوله تعالى: {فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى}[طه: ١٢١]
  ثمرة هذه الجملة:
  تحريم هذه الشجرة على آدم، وفيها أقوال: هل هي الحنطة، أو الكرمة، أو التينة؟ لكن التحريم في حقه، وإباحتها ظاهر في شريعتنا.
  ودل قوله: {وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ}.
  أن سترة العورة واجب، لكن قيل وجوبه عقلا، وقيل شرعا كما في شريعتنا.
  قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى}[طه: ١٣٠]
  هذا أمر بالتسبيح، وفيه إجمال.
  وقد اختلف المفسرون فقيل: أراد بالتسبيح الصلاة، وقيل: بل تسبيح غير الصلاة.
  ثم اختلف في ذكر هذه الأوقات، فقيل: أراد بها الاستمرار، وأنه لا يكون للتسبيح حد ينقطع فيه.
  وقيل: بل عنى بها أوقاتا معينة، فقوله: {قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ} يريد به الفجر
  {وَقَبْلَ غُرُوبِها} قيل: العصر، وقيل: الظهر والعصر