تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ومن ابتغيت ممن عزلت}

صفحة 83 - الجزء 5

  وأما في حق غيره فتجب التسوية، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وبما روي عنه ÷ أنه قال: «من كان له امرأتان ولم يعدل بينهما في القسمة جاء يوم القيامة وشقه مائل» وهذا إذا كنّ حرائر الجميع، أو إماء الجميع، وهنّ زوجات، فأما الحرة والأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، وفي الحديث عنه ÷: «للحرة ثلثان في القسمة وللأمة ثلث».

  وعن علي # أنه قال: يقسم للحرة يومان، وللأمة يوم واحد، وأحد قولي أبي العباس ومالك تجب التسوية بين الحرة والأمة، أما لو كانت عنده زوجة، وتزوج بغيرها فإنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، ولا يحتسب بها عندنا، وهو قول الشافعي ومالك

  وقال أبو حنيفة: الإقامة سواء في البكر والثيب، وتقضى الزوجة المتقدمة أيام الإقامة.

  قال في النهاية: وسبب الخلاف تعارض حديث أنس أنه ÷ كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، وحديث أم سلمة أنه ÷ لما تزوجها فأصبحت عنده قال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهنّ، وإن شئت ثلثت لك ودرت».

  قال ابن القاسم: هذه الإقامة واجبة.

  وقال ابن عبد الحكم: مستحبة.

  قوله تعالى: {وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} المعنى: لك أن تترك من شئت، وإذا تركتها فلك طلبها، ولا حرج عليك.

  وقوله تعالى: {ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ} المعنى: إذا علمن أن الله سبحانه لام يلزمك قسمة، وجعل لك هذه الخاصية، ذهب حزنهن.