قوله تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله}
  قوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ}[المائدة: ٤٣]
  قيل: المراد يحكمونك في الرجم، وهو ثابت عندهم، قيل: أراد وعندهم التوراة فيها حكم الله الذي لم ينسخ، واستدل أبو حنيفة بأنا متعبدون بما في التوراة ما لم ينسخ عنا بهذه الآية.
  قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة، بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق.
  وقوله تعالى: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}[المائدة: ٤٣]
  يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان، وفي هذا فرعان:
  [الفرع] الأول
  إذا كان مذهبه أنه لا يرث، فحاكم إلى حاكم يورثه هل يجوز له؟ الآية تحتمل عدم الجواز، وللمؤيد بالله قولان في مثل الأخ مع الجد إذا كان رأي الأخ أنه ساقط، فحاكم إلى من يرى أنه وارث، هل يجوز له أم لا(١)؟
  الفرع الثاني
  إذا كره حكم الشرع، فطلب حكم المنع، هل يخرجه ذلك عن الإيمان أم لا؟ وهذا ينبغي أن يفصل فيه فيقال: إن اعتقد صحته، أو رأى له مزية، وتعظيما، واستهان بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره، وإن لم
(١) ظاهر الأزهار: وللموافق المرافعة إلى المخالف، وعند من يرى منع الموافقة إلى المخالف يأثم، ويستحق ما حكم له به. والله أعلم (ح / ص).