تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ويعلم ما في الأرحام}

صفحة 44 - الجزء 5

  قال جار الله: وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري لفظ ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا فالتصريح هنا بذكره من غير كناية مبالغة في النهي.

  وقيل: أراد الجهال من الناس، عن زيد بن علي.

  قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ}⁣[لقمان: ٢٠]

  قيل: نزلت في النضر بن الحارث حين زعم أن الملائكة بنات الله.

  وثمرتها: النهي عن الجدال بالباطل.

  قوله تعالى: {وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ}⁣[لقمان: ٢١]

  ثمرة ذلك: أنه لا يجوز التقليد، يعني: في مسائل التوحيد.

  قال المتكلمون: إذ لو جاز لم يكن تقليد واحد أولى من تقليد آخر فيمتنع، ويدل على أنه يجوز الحجاج في الدين.

  قوله تعالى: {وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ}⁣[لقمان: ٣٤]

  وفي ذلك شبهة لبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه قال: لا حد لأكثر الحمل.

  قلنا: لا مأخذ من الآية؛ لأنا لم نقل قولا يقضي بأنا نعلم ما في الأرحام.