قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما}
  الحكم الثالث
  أنه يجوز للأولياء التصرف في المال؛ لأن القيام بالقسط لا يتم إلا بذلك.
  قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً}[النساء ١٢٨ - ١٢٩]
  النزول
  قيل: نزلت في أبي السائب وامرأته وذلك أنه امرأته كان لها ولد منه، ولما كبرت أراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي، واقسم لي في كل شهر عشرا، فقال لها(١) زوجها: إن كان هذا يصلح فهو أحب لي، فنزلت(٢).
= لعل بياض إنما لأجل المأخذ، وإلا فهو صريح كلام أهل المذهب في الغيث وغيره بأن الولي على الصغيرين يتولى طرفي عقدهما في النكاح، وفي الوكيل والفضولي أيضا مع الإجازة، ولعله يتوجه الدليل لقياس على تولي ولي اليتيمة طرفي العقد بها لنفسه، والله سبحانه أعلم.
(١) لها، ساقط في (أ).
(٢) الكشاف (١/ ٥٦٨).