تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}

صفحة 45 - الجزء 3

  وعن المهدي أحمد بن الحسين #: أنه لا يصح قبل الوقت؛ لأنه نفل، والنفل لا يسقط الغرض؟

  جوابه: أن هذا ليس عليه فرض الوضوء؛ لأنه لا يجب إلا على محدث وجبت عليه الصلاة.

  وقوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} قيل: المراد قمتم من النوم، عن زيد بن أسلم، والسدي: وقيل: أراد {قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}⁣(⁣١) إرادة الصلاة، أو إلى قصد الصلاة فعبر بالإرادة عن الفعل.

  قوله تعالى: {فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} أي: إذا أردت قراءته، وفي ذلك دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة، وقد كانوا يمتنعون من الأعمال للحدث⁣(⁣٢).

  وأما الطواف: فالوضوء واجب له لقوله ÷: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.

  » وأبعاض الصلاة» نحو سجود التلاوة ونحوه كالصلاة في اشتراط الوضوء، خلاف ما حكي عن أبي طالب، وصلاة الجنازة يطلق عليها اسم الصلاة فافتقرت إلى الطهارة على قول أبي طالب، وهو ظاهر المذهب خلافا لابن جرير، والمفهوم من كلام المؤيد بالله أنها دعاء فلا يشترط لها الطهارة.

  وأما مس المصحف فلزوم الوضوء له بدليل آخر عند من أوجبه، وذلك قوله تعالى لعائشة: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.

  قال في النهاية: واستحبه الأكثر إذا أراد الجنب النوم، وأوجبه داود،


(١) الأنسب: أردتم القيام إلى الصلاة، ليناسب قوله: إذا أردت قراءة القرآن.

(٢) المراد: أعمال القرب والطاعات.