وقوله تعالى: {ذلك}
  وقوله تعالى: {ذلِكَ} ولم يقل: ذلكم، قيل: أراد خطاب النبي ÷، وقيل: إن ذا لما كان الكاف يستعمل معه كثيرا صار بمنزلة شيء واحد، بخلاف قولك: أيها القوم هذا غلامك فلا يجوز. وقيل: إنها للقبيل(١).
  وقد اقتطف من هذه الآية ثمرات منها:
  النهي عن ضرار المرأة عن التزوج، سواء كان المضار زوجا، أو وليا، أو غيرهما. ومنها: أن رضاء البالغة شرط، لكن مع الثيوبة ذلك إجماع، وأما إذا كانت بكرا، والمزوج غير الأب والجد، فذلك إجماع أيضا.
  وأما الأب والجد، فمذهب أهل البيت $، وأبي حنيفة: لا بد من رضاها خلافا للشافعي، والآية واردة في البالغة الثيب، والشافعي أخذ بالخبر، وهو قوله ÷ (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها(٢).
  قال الشافعي: واستئذانه مستحب لهذا الخبر، وللأب الإكراه؛ لأنه ÷ فرق بينها وبين الثيب، قلنا: خبر جابر يعارض هذا، وهو ما
(١) وفي نسخة (للتقليل).
(٢) لا يخفى ضعف الاستدلال بالحديث على أن للأب أن يكره البكر، بل هو دال على أن لا بد من أمرها، وذلك مناف للإكراه، فتأمل (قاسم بن محمد الكبسي).
يمكن أن يقال: إذا عمل بخبر جابر، جاء الجمع بين الخبرين لا المعارضة، لأنه يحمل خبر جابر على أن البكر المذكورة فيه بالغة، والخبر الأول محمول على أن البكر المرادة فيه بصيغة العموم صغيرة، والثيب بالغة، وعلق الحكمان فيه بالثيوبة والبكارة، بناء على أن الغالب في الثيبات الكبر، وفي الأبكار الصغر، بخلاف ما إذا بقي عموم الخبر الأول على ظاهره، فإنه يبطل خبر جابر، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والله أعلم. (ح / ص).