وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}
  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}[البقرة: ٢٣٤]
  هذه الآية الكريمة لها ثمرات، وهي أحكام:
  الأول: وجوب العدة على المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر؛ لأن ذلك خبر يراد به الأمر، والمراد: يتربصن بعدهم، ولكنها عامة، لم تفرق بين أن يكون الزوج أو الزوجة صغيرين أو كبيرين، ولم تفرق بين المدخول بها، وغير المدخول بها، ولم تفرق بين الأحرار والعبيد، ولم تفرق بين الحوامل وغيرهن، فيحتاج ما خرج عن ذلك إلى مخصص.
  أما إذا كانت الزوجة أمة، فعندنا أنها داخلة في العموم لما تقدم، واختلف من قال: العدة بالنساء(١)، هل ينصف لها فتكون عدتها شهرين، وخمسة أيام أم لا؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي: ينصف، وفرق مالك بين الحيض والشهور، فقال: لا تنصف الشهور. وأما الحامل فقد وردت هذه الآية، وورد قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ}[الطلاق: ٤] في سورة الطلاق، وورد في البقرة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ}[البقرة: ٢٤٠].
  قال جمهور العلماء: هذه الآية أفادت أن عدة المتوفى عنها حول، وأن ذلك منسوخ بآية الأشهر، وهي وإن كانت متأخرة في التلاوة، فهي متقدمة في النزول. وأنكر أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني نسخ الآية،
(١) أي: باعتبار حال النساء في الحرية والملك.