وقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}
  قال أهل المذهب، والشافعي: المقصود بالبلوغ لأجل التصدق، لا لأجل نفس الذبح، وإسالة الدم.
  وقال أبو حنيفة: المقصود الذبح؛ لأنه لو ذبح في غير الحرم، وتصدق به في غير الحرم لم يجز.
  و {هَدْياً} قيل: انتصب حالا من (جزاء) الموصوف بمثل، وقيل: حالا من الضمير في {بِهِ} وقيل: بيانا، وقيل: بدلا من {مِثْلُ} في من نصبه، أو من محله في من جرّه، وقيل: التقدير فليهد بذلك الجزاء هديا، فيكون التخيير بين ثلاثة أشياء في الذي يفعل بالجزاء، وفي هذا ترجيح لقول أبي حنيفة.
  وقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً} والمعنى: أو عدل الإطعام صياما.
  اعلم أن دلالة الآية على قدر الإطعام، وقدر الصوم فيها إجمال، ومن ثم اختلف العلماء حتى روي عن سعيد بن جبير: أنه يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، وأقوال العلماء متفرقة.
  فأما أبو حنيفة فقد قال: المثلية معتبرة في القيمة، وإذا عدل إلى الإطعام أطعم القيمة، فجعل لكل مسكين نصف صاع، وإنما قدره بنصف الصاع؛ لأن السنة قد وردت بذلك في فدية الأذى، فإن أحب الصوم صام عن كل نصف صاع يوما؛ لأنه قائم مقامه في كفارة الظهار، هذه طريقة أبي حنيفة.
  وأما الشافعي فقال: يقوّم المثل، وهو الشاة مثلا، فيتصدق بقيمتها لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما.
  وأما مالك فقال: المماثلة في الخلقة كقولنا، والشافعي، لكن إذا أحب العدول إلى الإطعام قوم الصيد؛ فيطعم قيمته لكل مسكين مدا، أو