تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وعشيا وحين تظهرون}

صفحة 28 - الجزء 5

  والليث، والأوزاعي، - تحريم ذلك لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}⁣[البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً}⁣[آل عمران: ١٣٠] وقوله ÷: «الذهب بالذهب مثلا بمثل».

  وقال أبو حنيفة، ومحمد: - وهو مروي عن الناصر #: يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك ولم يهاجرا وبين الذميين، وبين مسلم وذمي، واحتجوا بما روي عنه ÷: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب».

  قلنا: هذا محمول على النهي، كقولك لإنسان لا دعوى لك، وإن كان مجازا لتوافق سائر الأدلة، ولأن الكفار مخاطبون عندنا بالشرائع.

  قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما}⁣[الروم: ٨]

  إلى آخرها، وفيها دلالة على أن التفكر في النفس وما خلق الله واجب؛ لأنه يؤدي إلى العلم بالصانع.

  قوله تعالى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ}⁣[الروم: ١٨]

  هذا خبر، والمراد به الأمر بتنزيه الله سبحانه مما لا يليق به من الصفات، وخص هذه الأوقات لما في ذلك من اختلاف الأحوال، وتبديل الضياء بالظلمة، وأحوال الشمس والقمر، فيكون هذا أمر ندب.

  وقيل: أراد بالتسبيح الصلاة؛ لأن فيها تسبيحا: وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وأبي علي، وقواه الحاكم.

  وروي أنه سئل ابن عباس ¥ هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية.