قوله تعالى: {وذروا البيع}
  الله، فأما ذكر الظلمة وألقابهم، والثناء عليهم فذلك من ذكر الله على مراحل وهم أحق بعكس ذلك، وإذا كان القائل لصاحبه صه لاغيا كان الخطيب الذاكر لذلك لاغيا.
  قال في الانتصار: وفي الحديث عنه #: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام».
  وقال #: «إذا مدح الفاسق اهتز العرش».
  وقال #: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه».
  وهاهنا تكميل لما ذكر: وهو أن من لم يدرك الخطبة ولا قدر آية منها فقد فاتته الجمعة عند يحيى # وهو قول عطاء، وطاوس، والشافعي، ومجاهد، ومكحول، ووجه ذلك أنه مروي عن عمر، ولا مخالف له من الصحابة.
  وقال زيد، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والمنصور بالله، والشافعي:
  لا تفوته، ويدخل في الصلاة لقوله ÷: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها».
  قال الأولون: وهذا الحديث ضعفه أهل العلم.
  قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩]
  قال جار الله |: أراد تعالى الأمر بترك ما يلهي عن ذكر الله من شواغل الدنيا، فخص البيع بأنه مطية اللهو، من حيث أن الناس يهبطون إلى الأمصار يوم الجمعة، ويتكاثر البيع والشراء إذا دنا وقت الظهر، وقد اختلف العلماء في هذا النهي فالذي ذهب إليه الأكثر أنه تحريم، وروى ذلك البخاري، عن ابن عباس.