تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {نحلة}

صفحة 255 - الجزء 2

  ومنها: أنه حق واجب للمرأة، كسائر الديون.

  ومنها: أن لها أن تصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا، وهذا تحصيل أبي طالب، وهو قول أبي حنيفة: إن لها بيع مهرها قبل قبضه، وقال المؤيد بالله، والشافعي: لا تبيعه حتى تقبضه، كما ملك بالشراء.

  ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب قلبها.

  وعن الليث: لا يجوز تبرعها إلا باليسير.

  وعن الأوزاعي: لا يجوز تبرعها ما لم تلد، أو تقم في بيت زوجها سنة.

  قال الزمخشري: وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك، ووجوب الاحتياط من حيث بنى الشرط على طيبة النفس، فقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ} ولم يقل: فإن وهبن، وقوله تعالى: {عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} ولم يقل: فإن طبن لكم عنها، وذلك بعث لهن على تقليل الموهوب، ولهذا ذكر الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد، فيكون متناولا بعضه، ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله، لأن بعض الصّدقات واحدة منها.

  المعنى: {وَآتُوا النِّساءَ} يعني: الأزواج، يؤتون النساء، أو الأولياء.

  وقوله تعالى: {نِحْلَةً} فيه وجوه ثلاثة:

  الأول: أن النحلة العطية بطيب النفس، فيعني أعطوهن راضين بذلك.

  الثاني: أن المراد نحلة من الله، أي: عطية لهن من الله تعالى.

  الثالث: أن النحلة الملة، ولهذا يقال: نحلة الإسلام خير النحل، فالمعنى تدينا.