تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ويحفظوا فروجهم}

صفحة 431 - الجزء 4

  واعلم أنه يخرج من هذا العموم: نظر وجه الامرأة للحاجة من شهادة أو حكم، وكذلك الخاطب؛ لكن إنما يجوز مع عدم مقارنة الشهوة على ظاهر المذهب.

  وقد ذكره المنصور بالله، وفي التذكرة للفقيه حسن: يجوز للخاطب مع الشهوة؛ لأن المقصود بالترخيص له ليرغب، أما لو كانت الامرأة لا يرغب إليها جاز النظر إلى وجهها وكفها.

  وكذلك الأمة عورتها كالرجل، فيجوز النظر إلى ما ينظر من الرجل؛ لأن عمر كان يأمر الإماء بكشف رءوسهن، وينهاهن عن التشبه بالحرائر، ولم ينكره أحد من الصحابة، والمدبرة، والمكاتبة، وأم الولد: كالأمة عندنا.

  وقال مالك: إن أم الولد تقنّع.

  فهذه الجملة تعلق بقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} وقد دخل في هذه الجملة أحكام متعددة.

وقوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}

  اختلف المفسرون ما أريد بذلك:

  فعن أبي العالية: عن الزنى، وهذا يطابق كلام الأصوليين أن الواجب الحمل على ما يستعمل مثل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] أي وطء الأمهات.

  وعن ابن زيد: عن النظر، وقال: ما في القرآن من حفظ الفروج فالمراد به الزنى إلا في هذا الموضع.

  قال في (الروضة والغدير): وإن حمل على الأمرين احتمل؛ لأن المعنى عما لا يحل.