تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}

صفحة 467 - الجزء 2

  مضطجعا في المحمل؛ لأنه حمل على سرير، وقد يذكر المتأخرون في الحج أن الصحيح الذي يلزمه الحج أن يمكنه الثبات على المحمل⁣(⁣١) قاعدا لا مضطجعا؛ لأن أحدا لا يعجز من ذلك فيحتمل أن يسوّى بين المسألتين، وأنه يجب الحج ولو مضطجعا، وأن يسوي بينهما في أنهما لا يجبان مع الاضطجاع، وفعل ضمرة على سبيل التشدد، ويحتمل أن يفرق بينهما، وتجعل الهجرة أغلظ؛ لأن فعل المحظور وهو الإقامة أغلظ من ترك الواجب، وهذا يحتاج إلى تحقيق.

  قوله تعالى: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً}⁣[النساء: ١٠١]

  النزول:

  قيل: نزلت هذه الآية في صلاة السفر، وقيل: في صلاة الخوف.

  وعن الأصم أن النبي ÷ كان ببطن نخله فبرز لحاجة، فأتاه مشرك يريد الفتك به، وقال: يا محمد أرني سيفك، فأعطاه سيفه فهزه وقال: ما يمنعني منك؟ قال: «الله تعالى» فشام⁣(⁣٢) السيف، فانصرف ونزل فيها:

  {اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ}.

  ثمرة الآية؛ أحكام: الأول: جواز القصر في السفر، لكن اختلف


(١) المحمل: بفتح الميم الأول، وكسر الثاني، أو على العكس: الهودج الكبير الحجاجي، وفي الصحاح: محمل كمجلس، ولم يذكر غيره. (ح / ص).

(٢) شام السيف: يعني أغمده، ويقال: شمت السيف أي: أغمدته، وشمت السيف سللته، فهو من الأضداد. (ح / ص). يقال: لا ملائمة بين الآية، وبين ما رواه الأصم. (ح / ص).