وقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}
  وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} هذا تصريح بميراث الأم.
  وأما ميراث الأب فقيل: إنه مأخوذ من الكتاب؛ لأنه إذا أخرج الثلث، وقد علم أن أبويه هما الوارثان له، علم أن الباقي وهو الثلثان للأب وقيل: بل علم بالسنة والأجماع، وإنما قيد تعالى بأن للأم الثلث إن لم يكن له ولد ثان يرثه أبواه؛ ليخرج ما لو شاركهما في الميراث احد الزوجين، فإن للأم ثلث الباقي، وهو سدس مع الزوج وربع مع الزوجة؛ لأن المستحق بعقد النكاح كالمستحق بالوصية، هذا قول الأكثر وهو مروي عن على #(١).
  وعن ابن عباس: للأم الثلث كاملا(٢) وقد علل العلما بأن للأم ثلث الباقي بأنهما يشبهان الأخ والأخت(٣).
  وقوله تعالى: {فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} لا إشكال أن الثلاثة يحجبون الأم وأن الواحد لا يحجب(٤).
  أما الإثنان فمذهب الأكثر أنهما كالثلاثة في الحجب.
  وقال ابن عباس: لا يحجب إلا الثلاثة(٥)، وقد قال ابن عباس
(١) ولأن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا، ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا بين الأمرين، فلو ضرب لها الثلث لأدى في حط نصيبه بنصيبها مثال ذلك لو أن امرأة تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي حازت الأم سهمها والأب سهما واحدا، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، تمت تعليقة بحاشية النسخة (ب).
(٢) تفسير الطبري (م ٣/ ٦٢٠) زاد المسير (٢/ ٢٦ - ٢٧).
(٣) الطبري (٣/ ٦١٩).
(٤) انظر الطبري (٣/ ٦١٩ - ٦٢٠) زاد المسير (٢/ ٢٦ - ٢٧)، القرطبي (٦٧ - ٦٨).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٢٧٩ وانظر فتح الغدير (١/ ٣٩٨)، زاد المسير (٢/ ٢٧)، الطبري (٣/ ٦٢٠).