وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}
  أما مرافعة الامرأة فيسقطه الفراق بطلاق أو فسخ حتى تعود إليه لا مرض وإحرام، وكونها معيبة، ورتقاء، ومملوكة، وكونه مريدا لسفر؛ لكن الصغيرة تطالب إذا بلغت، والمجنونة إذا أفاقت لا وليهما.
  قال المنصور بالله في المهذب: لو ظاهر من واحدة معينة من امرأتيه، ثم التبست بالأخرى فإنه يكون مظاهرا من كل واحدة منهما، وهذا أجلى لأجل المطالبة.
  أما لو عاد لهما فهي كفارة واحدة، ويعود بذلك إلى الكلام على الكفارة، وقد قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} قد أفاد وجوب تقديم التحرير للرقبة قبل المسيس وهو يعم كل مسيس، فلو عصى بالوطء لم يجب المسيس الثاني قبل التحرير كما صرح بذلك في خبر سلمة بن صخر، وهو حجة الزمخشري، وابن داعي، لكن إطلاق الرقبة تدخل فيها الصغيرة والكبيرة، والذكر والأنثى والخنثى، والصحيح، والمعيب، والمؤمن، والفاسق، والكافر، لكن أخرجنا الكافرة بقوله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} وأبو حنيفة أدخل الذمية، وقد تقدم الكلام على هذا في كفارة اليمين في سورة المائدة.
وقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ}
  وهذا الكلام ينطوي على تفسير الوجود وعلى صفة الصوم.
  أما الوجود ففيه مسائل:
  الأولى: هل العبرة بالوجود حال الوجوب أو حال الأداء؟
  قلنا: في هذا ثلاثة أقوال، فالذي حصله أبو طالب والوافي لمذهب الهادي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول ل (الشافعي)، وأحد قولي الناصر أن العبرة بحال الأدى، وأحد قولي الناصر وقول للشافعي بحال الوجوب.