تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم}

صفحة 145 - الجزء 4

  أما الإكراه على غير ذلك: ففي ذلك تفصيل، فالزنا وقتل الغير لا يبيحه الإكراه، وسائر المحظورات يبيحها الإكراه بالإجحاف وترك الواجبات، وبحصول الضرر.

  وأما العقود: فيبطل حكمها بالإجحاف على إطلاق الهدوية، وقال المؤيد بالله: بما أخرجه عن حد الاختيار.

  قال المؤيد بالله: والإكراه يبيح إتلاف مال الغير، وصحح إن لم يخش على صاحبه التلف أو الضرر.

  وقال أبو طالب: لا يبيحه.

  قال الشيخ أبو جعفر، والإمام يحيى: وكذا الإكراه على سب الغير، كسب الله.

  قال في شرح الأصول: لا يبيحه؛ لأن الله سبحانه لا يتضرر بالسب، وإذا زنى مكرها فلا حد عليه وإن كان مباشرا، ذكره الأزرقي، وصححه.

  وقال المؤيد بالله: يحد، وإذا أتلف مال الغير مكرها فلا ضمان على المتلف، وقد يدعى الإجماع.

  وعن المؤيد بالله: يضمن، ويرجع على المكره، والقود على الآمر مكرها عند المرتضى.

  وقال المؤيد بالله: على المكره الفاعل، وهذه فروع استنباطها من غير هذه الآية الكريمة.

  قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[النحل: ١١٠]