وقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح}
  وإلا فلا يجب [إلا](١) نصفها بالطلاق مع عدم القبض، ولا يسقط النصف مع القبض.
  حجتنا قوله تعالى في سورة النساء: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}[النساء: ٢٤] ولم يفصل بين أن يقبض أم لا.
  قالوا: قد ملك البضع بما سمي حال العقد، والزيادة لا يقابلها شيء(٢).
  الحكم الثاني
  يتعلق بقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} المراد بقوله: {يَعْفُونَ} يريد النساء المطلقات، يعني: يحصل منهن العفو، فلا يطالبن بهذا النصف، بل يسقط جميع المهر عن الزوج.
  وقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} اختلف العلماء - من المراد به؟ هل الزوج؟ أو الولي؟.
  فقال أهل المذهب، وأبو حنيفة، والمنصور بالله، والثوري، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي: إنه الزوج، وهذا مروي عن علي #، قال في التهذيب: وكذا عن سعيد بن المسيب، وشريح، وابراهيم، وحماد، وأبي حذيفة، والشعبي، ومحمد بن كعب، ونافع، وقتادة، والضحاك، وطاووس، وأبي علي، وعليه أكثر أهل العلم.
(١) ما بين القوسين محذوف من بعض النسخ، ومصحح في بعضها. لكنها إن كانت هبة فلا يملك نصفها بالطلاق، وإنما تملك بالقبض على ما ورد، فلا وجه للتصحيح.
ولعل التصحيح بناء على ما جاء في بعض الحواشي ولفظه (قلنا: لحقت بالعقد فاستحقت بما استحق به الأصل، وما احتجوا به هو محل النزاع).
(٢) قلنا: لا نسلم أن البضع ملك بما سمي، وإنما ملك بالعقد، ولا أثر للتسمية في ملك البضع، إذ لو ترك التسمي لملك اتفاقا. تمت إملاء.