وقوله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة}
  فإذا أردتم قضاء هذه الصلاة فصلوها قياما مسايفين، وقعودا جاثين على الركب مرامين {وَعَلى جُنُوبِكُمْ} مثخنين بالجراح.
  وقيل: أراد تعالى فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين، مسبحين، مكبرين، داعين بالنصر في جميع أحوالكم(١)، وهذا مروي عن الحسن وابن عباس، والأصم، وقيل: فاذكروه بتوحيده.
  قال القاضي: والأول يبعد(٢)؛ لأنه يصير كأنه قيل إذا قضيتم الصلاة فصلوا.
  وقوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} اختلفوا في ذلك، فقيل: أراد بالطمأنينة الرجوع إلى الوطن {فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} أي: صلوها تماما، عن الحسن، وقتادة، ومجاهد، وقيل: أراد بالطمأنينة زوال الخوف والمرض والقتال، {فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} بتمام ركوعها وسجودها، عن السدي، وابن زيد، وقيل: المراد إذا أمنتم فاقضوا ما فعلتم من الصلاة حال المسايفة.
  وهذا على قول الشافعي: من وجوب الصلاة بالإيماء، والقضاء.
  وأما عند أبي حنيفة، فعنده أنه معذور من صلاة المسايفة إلى أن يطمئن.
  وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً} قيل: أراد فرضا موقتا، عن الأخفش، وأبي مسلم
  ثمرات هذه الآية: تظهر في أحكام:
  الأول: أن الصلاة حال المسايفة واجبة على ما يمكن، وهذا إذا
(١) الكشاف (١/ ٥٦١)
(٢) قال في (ح / ص): (لا وجه لاعتراض القاضي مع التأويل بقوله: فإذا أردتم قضاء الصلاة فصلوا).