تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}

صفحة 160 - الجزء 3

  وقال إبراهيم: أراد مؤاخذة الإثم، وأما الكفارة فتجب في اللغو، والأول الظاهر، وقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ} قال إبراهيم: أراد كفارة اللغو، وقال الأكثر: أراد كفارة ما عقدتم من الأيمان وحنثتم فيه.

  وقوله تعالى: {وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} اختلف في تفسير المعقود، فقال أهل المذهب وهم القاسمية: المعقودة - ما تعلق بالمستقبل، وهو يمكن البر والحنث فيه، فهذا فيه الكفارة.

  فأما الغموس وهو أن يحلف على أمر يعلمه أو يظن أنه حانث فيه، وكذا إن شك فليس بمعقودة؛ لأن الله تعالى قد قال: {وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ} والمراد بالحفظ أن لا يحنث؛ إلا أن يكون البقاء على البر معصية على ما سيجيء.

  وقال الشافعي: معنى الحفظ أن لا يحلف، وقال: إن الغموس معقودة؛ لأنه وثق على نفسه.

  وقيل: معنى {وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ} أمر بترك الإكثار من الأيمان.

  قال في النهاية: الغموس معقودة، ولكن أبا حنيفة، ومالكا يخرجان الكفارة فيهما من عموم الآية بالأخبار، يعني أنه قد وردت أخبار بعدم وجوب الكفارة، نحو قوله ÷: «خمس لا كفارة فيهن: الشرك بالله، والعقوق بالوالدين، وقتل النفس بغير حق، والبهت على المؤمن، واليمين الفاجرة التي يقطع بها مال أخيه المسلم».

  والناصر يقول: المعقودة ما وثقه بالنية، فيخرج يمين الهازل، فإنه لا كفارة فيها، وهكذا عن الباقر، والصادق، وأبي علي، وأبي هاشم.

  والقول بسقوط الكفارة فيها⁣(⁣١)، هو قول زيد بن علي، والقاسم،


(١) أي: في اليمين الغموس.