قوله تعالى: {فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم}
  قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}[يوسف: ٢٨]
  قال في التهذيب: استدل إسماعيل بن إسحاق أنه يحكم بالعلامة كما حكم مالك في اللقطة.
  قال القاضي: إنما يحكم بها في نفي التهمة، وهذا أجلى؛ لأن المقصود نفي التهمة وليس ذلك بشرع.
  وأما مسألة اللقطة فمذهب الأئمة، وأكثر الفقهاء: لا يجب الرد بالعلامة، لقوله ÷: «البينة على المدعي».
  وقال أحمد، ورواية عن مالك: يجب.
  قال أبو مضر: تجب باطنا إذا ظن صدق المدعي لا ظاهرا، وقيل: لا تجب لا ظاهرا ولا باطنا؛ لأنه يخشى التضمين.
  وأما الجواز فجوزه المؤيد بالله، والأكثر؛ لأن غلبة الظن قد عمل بها في الدلائل وغيره، وظاهر كلام الهادي أنه لا يجوز الرد بالعلامة؛ لأن العلامة ليست ببينة، ويقوي قول المؤيد بالله بعادة المسلمين من غير مناكر وبالقياس على الشراء من الدلال وقد ذكرت مسائل من هذا القبيل، مثل أن يأتي رجل إلى غيره، ويدعي أنه وارث لمن أودع وديعة مع من جاء إليه، فإنه يجوز له أن يسلمها أو يدعي الرسالة لصاحب الوديعة بقبضها وظن المودع صدقه، فإنه يجوز أن يسلمها.
  قوله تعالى: {وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ}[يوسف: ٢٤]