تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من شعائر الله}

صفحة 299 - الجزء 4

  قال أسعد تبع:

  ونحرنا سبعين ألفا من البدن ... ترى الناس حولهن ركودا

  قال في الكشاف: وصارت البدن في الشريعة متناولة للبقر والإبل عند أبي حنيفة وأصحابه.

  وفي الضياء: البدنة: الناقة أو البقرة، تنحر بمكة، سميت بذلك لسمنها، قال: ويجوز أن تسمى بذلك لسنها؛ ولأنهم لا يسقون منها إلا الكبار الثني فما فوق.

  وقوله تعالى: {مِنْ شَعائِرِ اللهِ} أي من أعلام الشريعة التي شرع الله.

  وقيل: من علامات مناسك الحج، وأضاف الشعائر إلى الله تعظيما لها.

وقوله تعالى: {لَكُمْ فِيها خَيْرٌ}.

  قيل: هذا كقوله تعالى: {لَكُمْ فِيها مَنافِعُ} والنفع في الدنيا الصوف واللبن، والركوب، واللحم، وفي الآخرة الثواب، وقيل: أراد بالخير في الآخرة.

  قال الحاكم: وهو الوجه؛ لأنه الغرض المطلوب.

  قال جار الله: ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة الله.

  عن بعض السلف أنه لم يملك إلا عشرة دنانير فاشترى بها بدنة فقيل له في ذلك، فقال: سمعت ربي يقول: {لَكُمْ فِيها خَيْرٌ}.

  وعن ابن عباس: دنيا وآخرة.

  وعن إبراهيم: من احتاج إلى ظهرها ركب، ومن احتاج إلى لبنها شرب.