قوله تعالى: {فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا}
  والمراد أن الله تعالى لم يجر الإيمان على أن يجبر عباده ويقسرهم، ولكن ذلك على التمكين والاختبار، ونحو ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً}[يونس: ٩٩].
  القول الثاني: أنه نهي، والمعنى: أنه تعالى نهى أن يقال لقوم أسلموا بعد الحرب: إنهم أسلموا مكرهين، وهذا عن الزجاج.
  القول الثالث: أنه خبر، والمراد به الأمر.
  واختلف في ذلك فقيل: هذا فيمن قبل الجزية خاصة.
  وقيل: عموما، ولكنها منسوخة بآية السيف، والنزول يدل على هذا، فقد روي عن مجاهد أنها نزلت في رجل من الأنصار، كان له غلام أسود، فكان يكرهه على الإسلام.
  وقال السدي: نزلت في رجل من الأنصار كان له ابنان تنصرا، وخرجا إلى الشام، وأراد أبوهما طلبهما، فنزلت.
  وقيل: تنصرا قبل المبعث، ثم قدما بعد ذلك المدينة فلزمهما أبوهما، وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما، فأبيا، فاختصموا إلى رسول الله ÷ فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فنزلت. فخلاهما.
  قوله تعالى: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً}[البقرة: ٢٦٠]
  احتج بهذا من قال: الجزء هو الربع، وأنه إذا أوصي لرجل بجزء من ماله أن له الربع، وهذا يروى عن الباقر #.
  وقال الأكثر: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأن الجزء والحظ ينطلق على