وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}
  الحكم الثالث
  جواز العزم في العدة على نكاحها بعد انقضاء العدة، لقوله تعالى: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} وتحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد المراضاة مصرّحا أو معرّضا مأخوذ من جهة السنة، وهو قوله ÷ (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً} وهو أن تعرضوا، ولا تصرحوا.
  [الحكم] الرابع
  تحريم العقد في العدة؛ لأنه تعالى قال: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} أي: على عقدة النكاح، وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدة، لأنه يتقدم العقد، فإذا نهي عنه كان النهي عن الفعل أبلغ، وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} أي: ما كتب وفرض من العدة.
  وقوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة: ٢٣٦]
  قيل: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت، فقال ÷ (متعها ولو بقلنسوتك).
  وقد اقتطف منها أحكام:
  الأول: صحة النكاح من غير تسمية مهر، قال في التهذيب: وهو إجماع.