تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فساهم فكان من المدحضين}

صفحة 122 - الجزء 5

  فوجب أن يحمل على ما يصح، وقد اشتمل على نوع من القربة لتعلقه بالحرم فوجب أن لا يبطل كما لا يبطل في النفس والولد.

  قال في الكافي: وعند الناصر وسائر الفقهاء أنه لا شيء خلاف محمد ابن الحسن فإنه أوجب في الولد والمملوك دما.

  واعلم أنه يرد على استدلال أهل المذهب أن يقال: إنه نذر بمعصية وذلك لا يلزم فيه الكفارة.

  وقولكم: إنه يحمل على ما يصح وهو الذبح لما يشتري بثمنه مسلم إن أراد ذلك، أو كان لا نية له وكان ذلك عرفا، فأما إذا أراد نفس الذبح والمعصية فلا معنى لحمله على السلامة مع تصريحه بأنه أراد المعصية. والنذر بذبح الفرس إذا قلنا: إنها لا تؤكل كالنذر بذبح العبد، ويتفرع على هذا لو نذر بذبح عبد الغير، أو فرس الغير، أو شاة الغير، هل نقول: نذر بما لا يجوز منه ذبحه، ولا بيعه، أو يقال: إنه يباع في حال فيلزمه قيمته، فهذا ينقض بالمكاتب؛ لأنه يباع في حال، وذلك حالة العجز، هذا محل نظر.

  قوله تعالى: {إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}⁣[الصافات: ١٢١]

  قيل: المحسن من عصم نفسه من الردى، وجاره عن الأذى، وعبادته عن الريا.

  قوله تعالى: {فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}⁣[الصافات: ١٤١]

  يعني: قارع فكان من المدحضين، أي من المغلوبين واختلف ما سبب القرعة، فقيل أشرفوا على الغرق فرأوا أن يطرح واحد ليسلم