وقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن}
  وقوله تعالى {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} هذا تأكيد للحولين، مثل قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ}[البقرة: ١٩٦] لئلا يظن التساهل، وأنه أراد أكثر الحولين، فعبر بالحولين، كقولك: أقمت عند فلان حولين كاملين ولم تستكملهما.
  ثم اختلف العلماء، فقال سفيان، وابن جريج، وغيرهما: هذا لكل مولود، أن له في الرضاع حولين، إلا أن يتراضيا بأقل من ذلك، وهو رواية عن ابن عباس.
  وقال ابن عباس في الرواية الظاهرة: ليس ذلك لكل مولود، ولكن إن ولدت لستة أشهر فحولين، وإن ولدت لسبعة فثلاثة وعشرين [شهرا] وإن ولدت لتسعة أشهر فأحدا وعشرين [شهرا] يطلب بذلك تكملة ثلاثين شهرا، في الحمل والفصال. وقيل: إنما ذكر الحولين لبيان اللبن الذي يحرم إن حصل الرضاع من الراضع في الحولين حرم وإلا فلا، وروي هذا عن علي #، وابن مسعود، وابن عباس(١)، وابن عمر، وعلقمة، والشعبي، والزهري.
  وقوله {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} هذا بيان لمن توجه عليه الحكم، وعن قتادة، والربيع: فرض الله حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة بعد ذلك، فقال: {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} يعني: أن هذا منتهى الرضاعة، وليس فيما دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على قدر صلاح الصبي.
  وقيل: اللام في قوله: {لِمَنْ أَرادَ} متعلقة ب {يُرْضِعْنَ} أي: يرضعن لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء، لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد، بأن يتخذ له ظئرا، إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، فذلك مندوب لها، ولا تجبر عليه
  وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ} يعني: الطعام، والإدام،
(١) في القول غير الأشهر. (ح / ص).