قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}
  للإرشاد كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ}[البقرة: ٢٨٢]؟ - والأمير محمد بن الهادي في كتابه الروضة قال: هذا في الأطفال من المماليك والإماء؛ لأن البالغ من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها، وقال: هذا قول أئمتنا وأبي حنيفة.
  وأحد قولي الشافعي(١): للعبد النظر إلى مولاته.
  ومن ثمرات الآية: تحريم النظر إلى العورة ولزوم أمر الصبيان بما يجب على البالغ.
  قوله تعالى: {وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}[النور: ٥٩].
  وقوله تعالى: {مِنْكُمُ} أي: من الأحرار.
وقوله تعالى: {كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}.
  قال جار الله: يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وهم الرجال، والذي ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} الآية.
  والسنين: كالاحتلام. لكن قال الأئمة والشافعي: خمس عشر سنة.
  وقال أبو حنيفة: ثماني عشر في الغلام، وسبعة عشر في الجارية، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر، وفيه الخلاف.
  وعن علي # أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار،
(١) يحقق لم ذكر هنا خلاف الشافعي لعله عطف على قوله أراد بالمماليك العموم تمت.