تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {غير أولي الضرر}

صفحة 458 - الجزء 2

  الحكم الرابع

  الترخيص لأهل الأعذار من الأمراض والزمنى، وكذلك الأعمى، والمقعد، ونحو ذلك.

  وقوله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ} روي عن ابن عباس أنه قال: أريد القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وعن مقاتل: إلى تبوك⁣(⁣١).

  قال جار الله: فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر، والمجاهد لا يستويان، فما فائدة الاستواء؟

  أجاب: بأن فائدة ذلك بيان التفاوت العظيم؛ ليرغب القاعد، وليهتز للجهاد، ونظيره: {يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما}.

  وقوله تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي بنصب غير على الاستثناء من القاعدين، أو على الحال، وقرأه الأكثر برفع {غَيْرُ} صفة {الْقاعِدُونَ}، هاتان قراءاتان ظاهرتان للسبع⁣(⁣٢).

  قال جار الله: وقرئ بالجر لغير صفة للمؤمنين، وأراد بالقاعدين الذين اختاروا القعود للدعة، ولا عذر لهم.

  قال جار الله: لكن قعدوا بإذن الرسول #؛ لأن الجهاد فرض كفاية، قال: والتفضيل بدرجة على القاعدين للضرر، والتفضيل بالدرجات على القاعدين لغير ضرر بإذنه ÷، وقد صارت الآية صريحة بتفضيل المجاهد على القاعد من غير عذر.

  فأما القاعد للعذر من أولي الضرر، فهل يساوي المجاهد؟ أو


(١) الكشاف (١/ ٥٥٥).

(٢) الكشاف (١/ ٥٥٦).