تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {محصنات}

صفحة 350 - الجزء 2

  حنيفة): يجحوز لها أن تزوجها لهذه الآية، ومذهبنا والشافعي أن النساء لا يتولين النكاح وأن المرأة بالإذن في حقهن غير العقد.

  الحكم الرابع يتعلق بقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}.

  قال الحاكم: استدل إسماعيل بن إسحاق أن مهر الأمة ملك لها لأنه إضافة إليها وأمره تعالى بالإيتاء إليها.

  وقال العلماء: بل هو ملك لسيدها وإنما إضافة إليها لأنه بدل من بضعها.

  قال جار الله: وإنما ذكر الإيتاء إليهن لأنهن وما في أيديهن ملك للمولى فالأداء إليهن أداء إلى المولى، أو على أن أصله فأتوا مواليهن، فحذف المضاف⁣(⁣١)، وهذا مطابق للقياس، وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} يعني من غير مطل بل على موافقة الشرع من تكميل أو تنصيف.

  وقوله تعالى: {مُحْصَناتٍ} أي: عفائف غير زانيات وهن المسافحات جهارا {وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ}⁣(⁣٢) زانيات سرا، وكان قوم من الجاهلية يحرمون الزنى جهرا أو يحلونه سرا فنهى عنه تعالى سرا وجهرا.

  الحكم الخامس [يتعلق بقوله: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ..}]

  يتعلق بقوله تعالى: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ} دلالة الآية الصريحة أنه ينصف الحد إذا أتين بالفاحشة بعد الإحصان، ومفهوم الخطاب أنهن إن أتين⁣(⁣٣) قبل الإحصان


(١) الكشاف (١/ ٥٢٠).

(٢) الخدن والخدين: الصديق.

(٣) في (أ): فأتين.