قوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}
  والمروي عن أبي حنيفة والشافعي، وذكره أبو مضر أنه لا يجوز.
  وقيل: مكروه، واختاره الزمخشري؛ لأن ذلك شعار لرسول الله ÷.
  قال: ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض، وقد قال ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم».
  فإن قيل: الصلاة على الأئمة # في الخطب هل عليه دليل مخصوص(١) والخلاف إذا أفرد الصلاة.
  أما لو كانت تبعا للصلاة على رسول الله قيل: فذلك إجماع على الجواز.
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً}[الأحزاب: ٥٧]
  دلالة الآية تقتضي بكبر هذه المعصية، وقد ذكر في ذلك وجوه:
  الأول: أن المراد بأذية الله تعالى وأذية رسوله مخالفة الشريعة، وحصول المعاصي فيكون مجازا؛ لأن أذية الله تكون مجازا(٢)، وقد قيل: أريد بأذية الله أذية رسوله، فأضافه إلى نفسه تعظيما له.
  وقيل: أراد أذية أوليائه ورد بأنه قد ذكر ذلك من بعد، وقيل: أذية الله للإلحاد في أسمائه.
  وعن عكرمة من فعل فعل أهل التصاوير.
(١) بياض في الأصول قدر سطر ونصف.
(٢) أي: لا تكون إلا مجازا.