تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}

صفحة 94 - الجزء 5

  وثمرتها تحريم أذية المؤمن.

  وعن الفضيل: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف المؤمن، وقد كان ابن عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما في ذلك من الروعة عند كرّ الحول؛ لأن المكتري إذا رأى صاحب الحق أصابه خوف.

  قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}⁣[الأحزاب: ٥٩]

  ثمرة: هذه الآية وجوب الستر، ووجوب الأمر بالمعروف، وهذا أمر بالستر إذا خرجن من بيوتهن، وما تقدم أمر بالحجاب في البيوت، والجلباب، قيل: أراد بالجلباب المقنعة تغطي بها وجهها ورأسها، عن ابن عباس، ومجاهد.

  وقيل: هي الملحفة تدنيها على وجهها، عن الحسن.

  وقيل: ما تستر به المرأة من قميص وخمار، عن أبي علي، وأبي مسلم.

  وقيل: هو ما يستر به من فوق الخمار.

  وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: أن تضع ردائها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها.

  وعن السدي أن تغطي أحد عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين.

  ومن ثمراتها جواز خروج الامرأة من بيتها لقضاء حوائجها.

  وقوله تعالى: {ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} قيل: يعرفن بالحرية، وقيل: بالإيمان، وقيل: بالستر والصلاح.