قوله تعالى: {ولا يطؤن موطئا}
  يضاف إلى الغانمين لا إلى المدد الواصل بعد الوقعة، وقد قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فلم يستثن إلا الخمس، ولأنه ÷ لما فتح خيبر، وكان ÷ قد بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد، ثم قدم أبان إلى خيبر بعد فتحها وطلب أن يقسم له رسول الله فلم يقسم له.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدد يشاركون ولو جاءوا بعد الوقعة؛ لأن وطء أرض الكفار مما يغيظهم، ولكن إنما يشاركون إذا دخلوا قبل القسمة، ولم تدخل الغنيمة دار الإسلام.
  قال في الكشاف: وقد أسهم رسول الله ÷ لا بني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب، وأخذ أبو بكر الصديق بخمسمائة نفس فلحقوا بعد ما فتحوا، فأسهم لهم.
  قال في الشرح: ويشاركون في الأراضي - مفهومه - أن ذلك إجماع والكلام فيه محتمل.
قوله تعالى: {وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً}.
  يحتمل أنه: أراد الدوس بالأرجل والحوافر.
  قال جار الله: ويجوز أن يراد بالوطء: الإيقاع والإبادة لا الوطء بالأقدام والحوافر، كقوله #: «آخر وطئة وطئها الله بوجّ» ووجّ محلة بالطائف والمعنى: آخر غزوة لرسول الله ÷.
قوله تعالى: {وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ}.